الشيخ فاضل اللنكراني
398
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 2 : يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلًا 1 .
--> ( 1 ) - الحدائق الناظرة 7 : 34 ؛ مستند الشيعة 4 : 226 ؛ مصباح الفقيه 10 : 407 ؛ ونسبه في بحار الأنوار 83 : 12 - 213 ، إلى الأكثر . ( 2 ) - المبسوط 1 : 87 ؛ السرائر 1 : 260 ؛ الجامع للشرائع : 66 ؛ قواعد الأحكام 1 : 257 . ( 3 ) - الدروس الشرعيّة 1 : 148 ؛ غاية المرام 1 : 135 ؛ حاشية إرشاد الأذهان ، المطبوع ضمن حياة المحقّقالكركي وآثاره 9 : 69 ؛ روض الجنان 2 : 577 - 578 ؛ مسالك الأفهام 1 : 167 .